الشهيد الثاني
113
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كتاب الضمان ( 1 ) والمراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة والكفالة ، لا الأعم ( 2 ) الشامل لهما ( وهو التعهد بالمال ) أي الالتزام به ( من البرئ ) من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه . وبقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس ، وبالبريء الحوالة بناء على اشتراطها ( 3 ) بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحال به . ( ويشترط كماله ) أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر ( 4 ) ، أو اسم الفاعل ( 5 ) ، أو المقام ( 6 ) ( وحريته ) فلا يصح ضمان العبد في المشهور ، لأنه لا يقدر على شئ . وقيل : يصح ويتبع به بعد العتق ( إلا أن يأذن المولى فيثبت ) المال ( في ذمة العبد ) ، لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما ( 7 ) فلا يدل على الخاص ( 8 ) ،